الحر العاملي

594

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل 1 - محمد بن ى عقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن عبد الرحمان بن ( أبي عقبة ) أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبي ( ع ) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان نحوه . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 6755 ) 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس .

--> الباب 2 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 168 رواه الشيخ بالسند الأول ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 170 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 223 ( 4 ) المعتبر ص 158 .